الحر العاملي

355

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 13 ] وروي : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في العمرة المبتولة استغفر للمحلَّقين مرّتين وللمقصّرين مرّة . [ 14 ] وقال عليه السّلام : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير . [ 15 ] 7 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ ، قال : يستغفر اللَّه ولا شيء عليه ، وتمّت عمرته . [ 16 ] وروي : عليه دم يهريقه . وحمل على الاستحباب . [ 17 ] 8 - قال عليه السلام : ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصا ويتشبّه ( 1 ) بالمحرمين ، وكذلك ينبغي لأهل مكَّة أيّام الحجّ . [ 18 ] وقال عليه السّلام : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك . 9 - يجوز إتيان النساء بعد التقصير من العمرة المتمتّع بها لا قبله لما مرّ . [ 19 ] وقدم أبو الحسن عليه السلام متمتّعا ليلة عرفة ، فطاف وسعى وأحلّ ، وأتى بعض جواريه ، ثمّ أهلّ بالحجّ وخرج . [ 20 ] 10 - قال الصادق عليه السّلام : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر . 11 - يجوز أن يولَّي التقصير غيره ، وينبغي الابتداء بالناصية . [ 21 ] لمّا أراد أبو جعفر الثاني عليه السّلام أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجّام أن يأخذ من جوانب الرأس ، فقال : ابدأ بالناصية ، فبدأ بها .

--> [ 13 ] الوسائل 9 : 543 / 1 . [ 14 ] الوسائل 9 : 543 / 2 . [ 15 ] الوسائل 9 : 544 / 1 . [ 16 ] الوسائل 9 : 544 / 2 . [ 17 ] الوسائل 9 : 545 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : يشتبه ، وفي م : ويشبّه . [ 18 ] الوسائل 9 : 545 / 2 . [ 19 ] الوسائل 9 : 546 / 1 . [ 20 ] الوسائل 9 : 546 / 1 . [ 21 ] الوسائل 9 : 547 / 2 .